العلامة الحلي

488

مختلف الشيعة

وقد فرض لها مهرا نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة ( 1 ) . وهذه الأحاديث تدل على ما اختاره الصدوق في المقنع ( 2 ) . واستدل الشيخ على إيجاب كمال المهر بما رواه سليمان بن خالد في القوي قال : سألته - عليه السلام - عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ( 3 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مرها لم يكن لها مهر وكان لها الميراث ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث ( 5 ) . وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 - 145 ح 501 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 72 - 73 وفيهما : ( إن لم يكن قد دخل ) . ( 2 ) المقنع : ص 116 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 145 ح 502 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 20 ج 15 ص 75 - 76 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 145 ح 503 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 21 ج 15 ص 76 وفيهما : ( وسهمها من الميراث ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 146 ح 505 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 22 ج 15 ص 76 .